Mental Health Care Law 1435H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا هب من المنشأة العلاجية أن المريض الموائم فيها الإزاما، أو لم يعد من الإجراءات الطبية التي منحته إياها المنشأة النفسية، فعلى إدارة المنشأة النفسية التنسيق مع الجهات الأمينة لإعادة إبلاغها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد