القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا هب من المنشأة العلاجية أن المريض الموائم فيها الإزاما، أو لم يعد من الإجراءات الطبية التي منحته إياها المنشأة النفسية، فعلى إدارة المنشأة النفسية التنسيق مع الجهات الأمينة لإعادة إبلاغها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠