القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة رعاية حقوق المريض النفسي؛ تكون بقرار من مدير الشؤون الصحية في المنشأة لرعاية حقوق المرضى النفسي في كل منشأة علاجية نفسية ضمن التنوع التي النحو الآتي: ١ - أحد أعضاء الجمعيات الأهلية المهتمة بحقوق المرضى ٢ - مدير المنشأة العلاجية النفسية أو ناخبه ٣ - اختصاصي اجتماعي في المنشأة العلاجية النفسية ٤ - أحد أهالي المريض المقدمة التابع المرفقات تتخص هذه اللجنة بتعريف المرضى بحقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، وعرائتها، من خلال تلقي الشكاوى التي يقدمونها هي أو ذويهم، والسمعي إلى حلها، ولهذه اللجنة رفع الشكوى إلى مجلس المراعية المحلي أو الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠