Mental Health Care Law 1435H
المادة التاسعة عشرة أخرىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تكرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات، تعين الحصول على موافقة = الكتابية الصريحة المسبقة عبره، بعد إحاطته علما بجميع العلاج بالصدمات الكهروعلاجية، والعرائض، ومؤثره وأثاره الجانبية، والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهروعلاجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد