القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة التاسعة عشرة أخرى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تكرر احتياج المريض النفسي إلى العلاج بالصدمات، تعين الحصول على موافقة = الكتابية الصريحة المسبقة عبره، بعد إحاطته علما بجميع العلاج بالصدمات الكهروعلاجية، والعرائض، ومؤثره وأثاره الجانبية، والبدائل العلاجية المتاحة. وتوضح اللائحة الإجراءات اللازمة لاستخدام العلاج بالصدمات الكهروعلاجية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠