القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التزامات المنشأة النفسية عند إجراء الدخول الإلزامي؛ يجب أن تلتزم المنشأة العلاجية النفسية بما يأتي: ١- التأكد من توافر شروط وإجراءات الدخول الإلزامي للعلاج المتصوص عليه في المادتين الثالثة (الرابعة عشرة) والمادة السادسة من هذا النظام. ٢- إبلاغ مجلس المراكز الصحية النفسية باسمه، الداخلين فيها للعلاج الإلزامي خلال نظام وأربيع سنة عمل من دخولهم. ٣- أن يكون لديها سجل بدون فيه اسم كل مرجوح، ولقبه، وعنوانه، وأوصافه المميزة له، ورقم هويته، وتاريخه، وتاريخ الدخول والخروج؛ واسم من أحضره. ٤- أن لا تجاوز مجلس المراكز العلاجية النفسية ٥- السماح لأعضاء مجلس المراكز العلاجية النفسية بمهمتهم واللجان المشكلة من قبلهم بممارسات الرعاية الصحية النفسية في هذا النظام في جميع أشكال العلاج. بمجئ أقسام المنشآت العلاجية؛

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠