القانوني

Mental Health Care Law 1435H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/56

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته: لا يجوز إدخال أي شخص في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية: ١- قيام دلال واضح على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تعارضه خطره على أي الآخرين وقت معاناته، أو احتمال قيامه بالانتحار. ٢- أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تعدويره. ٣- أن يعتمد خطيا ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المرضى، ويوقعان بذلك النموذج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٩/٢٠