Mental Health Care Law 1435H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط الدخول الإلزامي للعلاج وإجراءاته:
لا يجوز إدخال أي شخص في المنشأة العلاجية النفسية إلا عند توافر جميع الشروط الآتية:
١- قيام دلال واضح على إصابة الشخص باضطراب نفسي شديد تعارضه خطره على أي الآخرين وقت معاناته، أو احتمال قيامه بالانتحار.
٢- أن يكون دخول المريض النفسي إلى المنشأة العلاجية النفسية لازما لشفائه من مرضه، أو تحسن حالته، أو إيقاف تعدويره.
٣- أن يعتمد خطيا ما ورد في الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة من قبل طبيبين نفسيين في نموذج توضح فيه الحالة المرضية والأسباب التي توجب الدخول الإلزامي لذلك المرضى، ويوقعان بذلك النموذج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد