Mental Health Care Law 1435H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/56
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
حقوق المرضى النفسيين:
يتمتع المريض النفسي - بموجب هذا النظام - بالحقون الآتية، وينوب عنه في المطالبة بها ولحيه أو وكيله:
١- تلقي العناية الواجبة في بيئة آمنة ونظيفة، والحصول على العلاج بحسب المعايير النووية المتوفرة المتعارف عليها طبقا، وإعطاء الفرصة في المشاركة الفعلية في الخطة العلاجية، إذا كان قادرا على ذلك.
٢- احترام حقوق الفردية في محيط صحي وسانسي وانساني بصون كرامته، ويفي باحتياجاته الطبية، ويمكنه من تأدية التكاليف الشرعية، ولا يعوذ إدخاله في أي منشأة علاجة نفسية إلا وفق أحكام هذا النظام.
٣- إعلامه بالتاريخ وسير الخطة العلاجية قبل البدء في العلاج، وإعلامه بمبدأ استجابته الموثقة لها، والفوالد المرجعة منها، والاختبارات اللازمة المحتملة، والبدائل العلاجية الممكنة، وأي تقييم يبرر علاجه لها مؤقتا، وعند الحاجة إلى نقل داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها فإن له الحق - أو لو إليه إذا كان غير قادر على اتخاذ قرار - في معرفة ذلك وأسبابه.
٤- ألا يعطى علاجا تجريبيا ولو كان مجردا أو يخدش في بحث طبي أو تجريبي؛ إلا بعد علم واضح كان قادرا ومؤهلا لذلك، أو بإذن خطي من وليه إن لم يكن قادرا على ذلك، أو من مجلس المراعية الصحيحة النفسية إن لم يكن قادرا على ذلك ولم يكن له ولي.
٥- ألا يعطى أي نوع من العلاج دون إذن، فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج نفسه بأن يلين ويلون. فإن كان غير قادر على تقدير حاجته إلى العلاج نفسه ولي أو يعوذ إعطاؤه العلاج بمهابة طبية تفي بنسبين من إبلاغ مجلس المراعية الصحيحة النفسية.
٦- إعلامه إن كان قادرا أو يعلم ولبيه بالخدمات العلاجية المتوفرة في المنشأة العلاجية النفسية وكيفية الحصول عليها، ومتى يمكن أن تمتح عنه، ومصدر تغطية التكاليف.
٧- حمايته من المعاملة المهينة، أو الاستغلال المالي، أو الجسدي، أو غيرها، وإلا يستخدم معدم العقاب البدني أو المعنوي أو التهديد بهما كان السبب.
٨- المحافظة على حرية ، وعدم تقييدها بحيث يقرها الطبيب المعالج ولمدة محددة، ويأخذ الوسائل المقبولة لحرية ، ويمكن ذلك في ظروف إنسانية توضعها العلاجة.
٩- إنهاء الحرية له في الحركة داخل المنشأة العلاجية النفسية ، وخرجها إذا كانت متوافقة مع المتطلبات العلاجية ومتطلبات السلامة.
١٠- احتفاظه - إذا كان قادرا عليه ، وتكمينه من استعمال وسائل الاتصال وفق المتطلبات العلاجية ، وبما لا يتعارض مع متطلبات السلامة.
١١- تمكينه من استقلال الزوار ضمن نظام المنشأة العلاجية النفسية ، ويمكن أن يتم أثناء زيارته أو بعد منها وفقا للمتطلبات العلاجية ، ومع ضمان السل. الكفيلة بتوفير ذلك به ، و بإعلامهم على حالة وعلى خطة العلاجية وتكميمهم من الاطمئنان عليه في جميع الأحوال ، وذلك بحسب ما تحدده العلاجية.
١٢- يحق له - بعد التنسيق مع الطبيب المعالج - أن يقرر في المنشأة العلاجية النفسية أحد الرقاء الشرعيين ، إذا رأى المرضى أو ذويه ذلك ، ويكون مما ، في الكتاب والسنة دون تجاوز ذلك بأي فائ.
١٣- المحافظة على سرية المعلومات الخاصة ، و عدم إفشائها إلا لأعلى طلب من مجلس المراعية العام - أو المحلي - المراعية الصحية النفسية ، أو من جهات التقاضى ، أو التحقيق مع بيان الغرض من الحصول على هذه المعلومات ، أو لأغراض العلاجية أو وجود الخطرية الحتمية على نفسه أو على الغير.
١٤- تمكينه أو وليه من رفع أي شكوى ضد أي شخص أو جهة في المنشأة العلاجية النفسية إذا كان هناك سبب لذلك ، ومن أن يؤثر ذلك على مستوى الرعاية المقدمة إليه.
١٥- أن يقيم له وكيل شرعيا بإذن عن حقوق المنشأة العلاجية النفسية وخرجها.
١٦- إخباره أو وليه عن دخول الإلزامي في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي أو تجديده، وإبلاغه كتابيا بسبب الدخول، وإخباره بالطرق التي يجب اتباعها إذا رغب في الغاء قرار الدخول الإلزامي، وفقا لما جاء في الفقرة (ه) من المادة (رابعة عشرة) من هذا النظام.
١٧- إخباره أو وليه عن وطء النظام في المنشأة العلاجية النفسية عند إصدار قرار الدخول الإلزامي أو تجديده بلفقة منفية وكتابيا بسبب الحصول بقما في ذلك سبب الدخول والطرق التي يجب اتباعها إذا رغب الخروج.
يجب على المنشأة العلاجية النفسية تعريض المريض النفسي للمخاطر داخل المنشأة العلاجية النفسية أو خارجها أو وعليه - بتسوية صحة منها؛ وتلتزم المنشأة العلاجية النفسية بوضع نسخة من تلك الحقوق في أماكن ظاهرة داخل الغرفة العلاجية النفسية للتبليغ عليها عرضي.
المادة العاشرة. الدخول الإلزامي للعلاج.
يكون الدخول إلى المنشأة العلاجية النفسية بسبب العلاج اختيارا، وذلك بموافقة من المريض النفسي إذا كان قادرا بنفسه - أو وليه - ويحق له الخروج متى أراد ذلك، إلا إذا انقطعت عليه شروط الدخول الإلزامي.
المادة الحادية عشرة. شروط الدخول الإلزامي.
أ- للطبيب في أقسام الطوارئ أو الإسعاف في المستشفيات؛ صلاحية إدخال المريض النفسي للإسعاف بسبب ملاحظة العلاج إذا انقطعت عليه شروط الدخول الإلزامي الواردة في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام، ما عدا الفقرة (٣) من تلك الشروط، مع التزام الطبيب بما يلي:
١- الا تجاوزه مدة الدخول الإسعافي للمريض النفسي (ثنتين وسبعين) ساعة من وقت معاينة الطبيب، ويثبت ذلك في سجل المريض النفسي.
٢- إبلاغ إدارة المنشأة النسبة التابع لها بنوع الدخول للمريض، ومراجعه ونق
النموذج المخصص.
٣- إبلاغ المريض النفسي عن حالته ونوعية دخوله إذا كانت حالته تؤهله لذلك،
أو إبلاغ وإذا إذا كان غير ذلك.
ب- بحق للطبيب الذي قرر الدخول الإسعافي إبلاغه، قراره، ويحق للطبيب النفسي إبلاغ
الدخول الإسعافي قبل انتهاء المدة المحددة في الفقرة (١/١) من هذه المادة بعد الكشف
على ذلك المريض.
ج- بعد انتهاء المدة المحددة في الفقرة (١/١) من هذه المادة، يبلغ الدخول الإسعافي للمريض
المفصلي تلقائيا ما لم تطلب عليه شروطه الدخول الإسعافي المنصوص عليها في المادة
(الثالثة عشرة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد