Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز للوزير - بقرار مجلس الإدارة المنتخب وتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:
أ - إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة - لا سيب - عن الحد الأدنى المحقق للنصاب النظامي اللازم لعدم اجتماع المجلس المحدد في الاثنة الأساسية،
ب - إذا تخلف تمهله الإدارة طبقا لأحكام النظام.
٢ - إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم النظام أو اللائحة الأساسية، ولم تصح المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الوزارة.
٣ - على مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية للاعتماد خلال ستين يوما من تاريخ تعيينه، وأن يرفع عليها تقريرا مفصلا عن حالة الجمعية، وتتخضع الجمعية بالمؤقت باتخاذ مجلس إدارة جديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد