Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للجمعية العمومية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد