القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية الاشتراك في التصويت على أي قرار إذا كانت له فيه مصلحة شخصية، وذلك فيما عدا انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. اختصاصات الجمعية العمومية العادية ١- دراسة تقرير المحاسب عن القوائم المالية للمائة الممتنبة، واعتمادها بعد مناقشتها. ٢- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة. ٣- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية المنتهية، والخطط المقترحة للسنة المالية الجديدة، واتخاذ ما ترأى فيه شأنه. ٤- إقرار اختصار أموال الجمعية، واقتراح مجالسها. اختصاصات الجمعية العمومية غير العادية: ٦- تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الجمعية، وتحديد أتعابه. - حل الجمعية اختياريا. - ولا تكون قرارات الجمعية العمومية صادرة في شأن الاختصاصات الواردة في الفقرات (٣) و (٤) و (٥) نافذة إلا بعد استكمال الإجراءات اللازمة وفقا لاحكام النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩