Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد الجمعية مما يأتي:
١- رسوم عضوية (إن وجدت).
٢- عائدات أنشطة الجمعية.
٣- الصدقات، والهبات، والأوقاف، والتبرعات.
٤- الموارد الاستثمارية أموال الجمعية.
٥- ما يقرر لها من إعانات حكومية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد