القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها. أجهزة الجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩