Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعا داخل المملكة بعد موافقة الوزارة على ذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بها.
أجهزة الجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد