القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تشمل الاثاثة الأساسية البيانات والأحكام الأساسية المتعلقة بالجمعية، وعلى وجه خاص ما يأتي: ١- اسم الجمعية ومقرها، والنشاطات الجغرافية المتعلقة بها. ٢- الغرض الذي أنشئت من أجله. ٣- أسماء المؤسسين، وبياناتهم، وعناوينهم، وواجباتهم. ٤- شروط العضوية وأعضائها، وحقوقهم وواجباتهم. ٥- تحديد موارد الجمعية من بين المصادر المنصوص عليها في المادة (الثانية عشرة) من النظام، وكيفية التصرف فيها. ٦- تحديد بداية السنة المالية للجمعية وانهائها. ٧- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، والأحكام المتعلقة بتنظيمهم، ومدة المجلس، على آل التجاور، أربع سنوات قابلة للتجديد، والنصاب النظامي لاجتماعاته. ٨- أساليب المراقبة المالية. ٩- الأحكام المتعلقة بأجهزة الجمعية، ومهامها واختصاصات كل منها، وكيفية اختيار العاملين فيها، وكيفية إنهاء خدماتهم. ١٠- الإجراءات اللازمة لدمج الجمعية في جمعية أخرى. ١١- الإجراءات اللازمة لتعديل الاثاثة الأساسية. ١٢- القواعد التي تتيح عند حل الجمعية حال اختياريا، وإجراءات التصفية والجهة التي تؤول إليها أموالها، على أن تقصر على الصندوق أو إحدى الجمعيات ذات النشاط المشابه المسجلة نظاما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩