القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص والمؤسسات، وتعديلها وتجديدها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعمد الحصول على موافقة الجهة المشرفة، عقد الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات، فتتفق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات. صندوق دعم الجمعيات:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩