Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الوزارة هي المسؤولة عن إصدار التراخيص والمؤسسات، وتعديلها وتجديدها، وذلك بعد التنسيق مع الجهة المختصة وبعمد الحصول على موافقة الجهة المشرفة، عقد الجمعيات العلمية التي نشأت أو تنشأ في الجامعات، فتتفق في شأنها الأحكام والقواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات.
صندوق دعم الجمعيات:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد