القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى كل جهة مشرفة القيام بما يأتي: ١- الموافقة على إنشاء، الجمعيات والمؤسسات التي تدخل نشاطاتها ضمن اختصاصها؛ ٢- تهميد إجراءات الترخيص لها من الوزارة وفقا لأحكام هذا النظام. ٣- الإشراف الفني على متابعة الجمعيات والمؤسسات نشاطاتها، ومتابعتها. ٤- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. إصدار التراخيص:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩