Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يقدم طلب إنشاء الجمعية - مصحوبا بنشأة الأساسية - من عدد لا يقل عن عشرة أشخاص سعوديين من ذوي الصفة الطبيعية، ويشترط في الشخص ذي الصفة الطبيعية أن يكون كامل الأهلية، ولم يصدر حكم نهائي بإدانته في جريمة بالشرك أو ما لم يكن قد رد إليه إثباته.
٢- لا يجوز الموافقة على إنشاء الجمعية إذا تحمت الأساسية أحكاما تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام، أو تتعارض مع الآداب العامة، أو تخول بالوحدة الوطنية، أو تتعارض مع أحكام النظام أو للإلغاء أو غيرهما من الأنظمة واللوائح.
٣- على الوارث الرشد على طلب إنشاء الجمعية خلال (ستين) يوما بإتفاق استكمال مسوغات الطلب المنصوص عليها في هذا النظام والإجراءات التي تحددها اللائحة، ويعد عدم الرشد خلال هذه المدة بمثابة موافقة على إنشائها.
٤- تكون الجمعية اشتارية بعد موافقة الوزارة على إنشائها، وتتشرأ لائحتها الأساسية في وسائل الإعلام التي تحددها اللائحة، ولا يجوز لأي جمعية ممارسة أي نشاط من نشاطاتها إلا بعد إتمام إجرائات تأسيسها وفقا لأحكام النظام واللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد