القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق دعم الجمعيات (صندوق بالونير)، ويتكون منه دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق. ٢- موارد الصندوق: أ- ما يخصصه من اعتمادات في ميزانية الدولة. ب- ما يتفق مع التبرعات، والهبات، والأوقاف. ج- الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات. د- العائد من استثماره لموارده.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩