Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق دعم الجمعيات (صندوق بالونير)، ويتكون منه دعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها وفقا لما تحدده لائحة الصندوق.
٢- موارد الصندوق:
أ- ما يخصصه من اعتمادات في ميزانية الدولة.
ب- ما يتفق مع التبرعات، والهبات، والأوقاف.
ج- الأموال التي قد تؤول إليه بعد حل الجمعيات.
د- العائد من استثماره لموارده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد