القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي: ١- الجمعيات العلمية: تعد جمعية أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لعدة معينة أو غير معينة، مؤلفة من أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية، أو منهم مهما عابر، غير هادف لربح أساما، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني تحدده وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، أو نشاط اجتماعي، أو صحي، أو تربوي، أو تعليمي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي، أو شبابي، أو سياسي، أو اجتماعي، أو علمي، أو مهني، أو إبداعي. ٢- المؤسسات الأهلية: يعد مؤسسة أهلية - في تطبيق أحكام هذا النظام - أي كيان مستمر لعدة معينة أو غير معينة، يؤسسه شخص أو أشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية أو منهم مهما عابر، غير هادف لربح أساما، وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغراض النفع العام أو المخصص، ويتمرد على ما يتخصصه له المؤسسون من أموال، أو أوقاف، أو هبات أو وصايا، وتعد الصنادق العائلية والمؤسسات العائلية أهلية، وتحدد الانتهاء ما يدخل الصندوق، على أن تضع كل جهة مشرفة على صندوق تنظيمها مع هذا النظام ولا يترتب التزام على الدولة، وذلك بعد موافقة الجهة المختصة، والوزارات. مهام الرابعة: الوزارة هي السلطة المسؤولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات في حدود أحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ما تراه لازما لتحقيق أهداف هذا النظام، وعلى وجه خاص ما يأتي: ١- الترخيص للجمعيات والمؤسسات. ٢- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات. ٣- الإشراف على نشاطات الجمعيات والمؤسسات وإدارتها وماليتها، وتحدد الآلية تواجد ذلك. ٤- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات. ٥- تنظيم المؤتمرات والندوات في مجال العمل الأهلي أو المشاركة فيها، ودعم البحوث والدراسات الخاصة بذلك وتفعيلها. ٦- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أيا كان نوعها. ٧- وضع القواعد اللازمة للتنظيم والأنظمة الأخرى. ٨- دعم الجمعيات والمؤسسات وتعزيزه. ٩- نشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع. ١٠- وضع الخطط والأولويات للأنشطة والعمل التي يتحتاجها المجتمع، وتكوين قاعدة بيانات منها يسترشد بها أعضاء الجمعيات والمؤسسات. الرقم: / / العام: / المفردات: مهام الجهة المشرفة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩