Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يهدف هذا النظام إلى الآتي:
١ - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
٢ - الإسهام في التنمية الوطنية.
٣ - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد