القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يهدف هذا النظام إلى الآتي: ١ - تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته. ٢ - الإسهام في التنمية الوطنية. ٣ - تعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩