القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنظمة والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة ١ - النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية. ٢ - الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. ٣ - الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. ٤ - اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. ٥ - الجمعية: الجمعية الأهلية. ٦ - المؤسسة الأهلية. ٧ - اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو للمؤسسة. ٨ - المنتدى: صندوق دعم الجمعيات. ٩ - الجهة المشرفة: الجهة الحكومية التي يدخل نشاط الجمعية أو المؤسسة ضمن اختصاصاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩