القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الجمعية من الأجهزة الآتية: ١- الجمعية العمومية. ٢- مجلس الإدارة. ٣- اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاصاتها القرار يتكونها. ٤- الجهاز التنفيذي. موارد الجمعية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩