Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
١- الجمعية العمومية.
٢- مجلس الإدارة.
٣- اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية، أو مجلس الإدارة، على أن يحدد اختصاصاتها القرار يتكونها.
٤- الجهاز التنفيذي.
موارد الجمعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد