القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها، فإن لم يتمحق ذلك أجل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة وعشرون يوما من موعد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسية إلى الجمعية العمومية العادية صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين، وبما لا يقل عن (٢٠٪) من إجمالي الأعضاء، بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية. - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين. - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩