القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الحادية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجمعية ما يأتي: ١- أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها، وفق ما تتضمنه الإلحقة من أحكام. ٢- أن تقيد في سجل خاص كل عضو من أعضاء الجمعية، وبياناته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، وما يسنده من رسوم العضوية (إن وجدت) وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات. ٣- أن تدون - في سجلات معدة لهذا الغرض - وقائع جلسات الجمعية ومجلس الإدارة وقراراته، ومسؤول الجهات التنفيذية للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، وذلك حسب الطلب إلا بعد السجلات. ٤- أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات. ٥- أن تتعهد مع مجلس قانوني مرخص له لمراجعة حساباتها. ٦- أن توضع هذه التقديمة باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا تصرف هذه الأموال في غير ما خصصت له، وألا يتوفر منها إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية بيفوضهما بذلك مجلس الإدارة، وتحدد الإدارة الأساسية المسؤولين. ٧- أن تعرض الجمعية في مقرها أو على موقعها الإلكتروني القوائم المالية المدقية قبل أسبوع - على الأقل - من موعد انعقاد الجمعية العمومية. ٨- أن تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والأداب العامة، وأحكام النظام والإلحقة وغيرها من الأنظمة واللوائح، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية. ٩- أن تصدر بطاقة عضوية لكل عضو من أعضائها. ١٠- ألا تتصرف أموالها في مصارف إلا بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ١١- ألا تتشمر أموالها في مصارفات مالية. ١٢- ألا تتلقى إعانات المملكة إلا بعد موافقة الوارة وفقا للضوابط التي تحددها الاتحادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩