Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز حل الجمعية خلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقا لاحكام هذا النظام والاتحادة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد