القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز حل الجمعية خلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية، وفقا لاحكام هذا النظام والاتحادة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩