Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الخامسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الجمعية ذات نفع عاما تحقيق مصالح عامة، على أن ينص على ذلك في تريحض إنشائها، ويكون إضافا، هذه الصفة أو إغلاؤها - في المرحلة التالية للتخريص - بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد