القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الجمعية ذات نفع عاما تحقيق مصالح عامة، على أن ينص على ذلك في تريحض إنشائها، ويكون إضافا، هذه الصفة أو إغلاؤها - في المرحلة التالية للتخريص - بقرار من الوزير، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩