القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثامنة والمشرعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى على جمعيات النفع العام فيما لم يرد في شأنه نص خاص: الأحكام الواردة في هذا النظام، المتعلقة بالجمعيات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩