القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية: ١- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيس. ٢- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين، وبياناتهم الشخصية. ٣- الفرض الذي تمكن فيها حل المؤسسة لتخفيفه. ٤- بيان بالخاتات التي يمكن فيها حل المؤسسة احتياطيا (إن وجدت)، والأحكام المنظمة لذلك. ٥- بيان تفصيلي للمؤال المخصصة للمؤسسة، وإجراءات التصفية عند الحل، والجهة التي ستؤول إليها ومستنداتها. ٦- الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة، وبما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي، ومهام كل منهم واختصاصاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩