Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للمؤسسة البيانات الآتية:
١- اسم المؤسسة، ونطاق عملها الجغرافي، ومقرها الرئيس.
٢- اسم المؤسس أو أسماء المؤسسين، وبياناتهم الشخصية.
٣- الفرض الذي تمكن فيها حل المؤسسة لتخفيفه.
٤- بيان بالخاتات التي يمكن فيها حل المؤسسة احتياطيا (إن وجدت)، والأحكام المنظمة لذلك.
٥- بيان تفصيلي للمؤال المخصصة للمؤسسة، وإجراءات التصفية عند الحل، والجهة التي ستؤول إليها ومستنداتها.
٦- الأحكام المنظمة لإدارة المؤسسة، وبما في ذلك طريقة تشكيل مجلس الأمناء، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي، ومهام كل منهم واختصاصاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد