Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون المؤسسة ميزانية سنوية، ويجوز - بعد موافقة الوراءة - أن يكتفي عنه بيان ببيان إيراداتها ومصروفاتها، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة العمل الذي جرى تخصيصه وفقا للائحة الأساسية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد