القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون المؤسسة ميزانية سنوية، ويجوز - بعد موافقة الوراءة - أن يكتفي عنه بيان ببيان إيراداتها ومصروفاتها، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة العمل الذي جرى تخصيصه وفقا للائحة الأساسية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩