القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الوراءة سحلا بالمؤسسات، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه، والبيانات الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩