Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الرابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الوراءة سحلا بالمؤسسات، وتحدد اللائحة الأحكام المتعلقة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه، والبيانات الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد