القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- لا يجوز حل المؤسسة اختياريا أو دمجها في مؤسسة أخرى إلا بموافقة المؤسس أو المؤسسين، أو وفقا لما تقضي به اللائحة الأساسية. ٢- تتخذ الوراءة - في الحالات الواردة في المادة (الثالثة والعشرين) - ما يلزم للمحاكمة على أموال المؤسسة واستثمارها، ولها في سبيل ذلك عمل مجلس أمناء المؤسسة أو أي من المسؤولين التنفيذيين فيها، أو تعليمي نشاطها مؤقتا، على أنه لا يجوز حل المؤسسة إلا في حالة ثبت عجزها عن الوفاء بالتزاماتها المالية أو استحقاقها لأهدافها، مع التقييد في كل الأحوال بوضية المؤسسين وشروطهم وبما تقضي به اللائحة الأساسية. الفرمتم - / التاريخ: / المفاتت: ٣- يصدر أي إجراء تتخذه الوزارة - استنادا إلى الفقرة (٢) من هذه المادة - بقرار مسبب من الوزير بعد إدبار المؤسة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩