Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير أن يشكل مجلسا للجمعيات وأخر للمؤسسات، وتحدد اللاحة
طريقة تشكيل كل مجلس واختصاصاته وتنظيم شؤونه المالية والإدارية والأحكام الأخرى
ذات العلاقة بكل مجلس.
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد