Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة التاسعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يجوز لجمعيات النفع العام جميعها، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - لتقديم برامج محدثة، على أن يتم التقييد في جميع الأحوال بالأأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
٢ - لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التماعد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة.
٣ - لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن المحددة لها، ولا أن تنطوي أي من أنشطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة الفتنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد