القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة التاسعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز لجمعيات النفع العام جميعها، ويجوز لغيرها من الجمعيات - بعد موافقة الوزارة - لتقديم برامج محدثة، على أن يتم التقييد في جميع الأحوال بالأأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في هذا الشأن. ٢ - لا يجوز للجمعيات والمؤسسات التماعد أو الاتفاق مع الدول أو المنظمات أو المؤسسات الدولية، إلا بعد موافقة الوزارة والجهة المختصة. ٣ - لا يجوز للجمعية أو المؤسسة الخروج عن المحددة لها، ولا أن تنطوي أي من أنشطاتها وأعمالها على ما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وإثارة الفتنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩