Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يصدر الوزير الانحاة خلال (تسعين) يوما من تاريخ نشر النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد