القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة السابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسرى على المؤسسات فيما لم يرد في شأنه نص خاص، الأحكام الواردة في هذا النظام المتعلقة بالجمعيات، وذلك باستثناء الأحكام الخاصة بجمعيات النفع العام، وما يتعلق بالأحكام الخاصة بالحكومية. مجلس الجمعيات والمؤسسات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩