Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا حالت المؤسسة وقضت للمادة (الخامسة) وكانت قد حصلت على إعانة
من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك
الإعانات أو التبرعات وفقا لما تقضي به الآتية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد