القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة السادسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا حالت المؤسسة وقضت للمادة (الخامسة) وكانت قد حصلت على إعانة من الدولة أو سمح لها بجمع تبرعات، فيكون التصرف في الأموال المستحصلة من تلك الإعانات أو التبرعات وفقا لما تقضي به الآتية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩