Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثالثة والرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلغى هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٠٦/٢/١٤١٤ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام.
يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد