القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثالثة والرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلغى هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (١٠٧) وتاريخ ٠٦/٢/١٤١٤ه، وكل ما يتعارض معه من أحكام. يعمل بهذا النظام بعد (تسعين) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩