القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقا لأحكام النظام واللائحة الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء، وأمام غيره، ولرئيس المجلس بعد موافقة مجلس الأمناء أن يفوض في هذا الاختصاص من يراه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩