القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة التاسعة والمشرعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لأ المؤسسين من أموال، أو أوقاف، أو هيئات، أو وصايا، ويجوز لها استقبال بعد موافقة الوارث.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩