Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة التاسعة والمشرعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لأ المؤسسين من أموال، أو أوقاف، أو هيئات، أو وصايا، ويجوز لها استقبال بعد موافقة الوارث.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد