Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الحجز والتنفيذ على أموال جمعيات النفع العام إلا بحكم قضائي.
٢ - لجمعية النفع العام نزل ملكية العقارات التي تحتاج إليها في حدود النفع العام التي أنشئت من أجلها، وتطبق في هذه الحالة أحكام نظام نزع الملكية للمنفعة العامة ووضع البند المؤقت على العقار، وذلك يطبق عمل هذه الجمعية، على أن يصدر قرار نزع الملكية من الوزير، وأن تدفع الجمعية التعويضات المترتبة على ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد