Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/8
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- للويزير - بقرار مسبب وبعد إدارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا قال عدد أعضائها عن خمسة أشخاص.
ب- إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام، أو الاتحادة، أو الاتحادة الأساسية.
ج- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
د- إذا ارتكبت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
٢- إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تنفيد عقد أبرمته مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة
أو برامجها أو خدماتها، فلوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاؤه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد