القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الثالثة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- للويزير - بقرار مسبب وبعد إدارها - تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى، وذلك في إحدى الحالات الآتية: أ- إذا قال عدد أعضائها عن خمسة أشخاص. ب- إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام، أو الاتحادة، أو الاتحادة الأساسية. ج- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية. د- إذا ارتكبت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها. ٢- إذا ثبت للوزارة وقوع أخطاء جسيمة تنفيد عقد أبرمته مع جهة حكومية أو خاصة لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ أي من مشروعات تلك الجهة أو برامجها أو خدماتها، فلوزارة - بعد التنسيق مع الجهة - وقف تنفيذ العقد مؤقتا إلى حين إزالة المخالفات، أو إنهاؤه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩