القانوني

Law of Civil Society Associations and Organizations 1437H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/8

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للقائمين على شؤون الجمعية التي صدر قرار من الوزير بتعليق نشاطها مؤقتا أو حلها أو دمجها في جمعية أخرى؛ تصفيتها أو التصرف في أموالها أو مستنداتها، إلا وفقا لما تقضي به اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٧/٠٢/١٩