القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحل هذا النظام محل البنك الزراعي العربي السعودي الملكي رقم (٥٨) وتاريخ ١٣٨٢/١٢/٣ ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١