نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحل هذا النظام محل البنك الزراعي العربي السعودي
الملكي رقم (٥٨) وتاريخ ١٣٨٢/١٢/٣ ، ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد