نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا : المجلس هو السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه .
وجه خاص ما بتلى :
١- إقرار النظام الداخلي ، واللوائح التنفيذية ، والمالية ، والرقابية ، والإتراض ، والإيرادات ، والمصروفات . على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية ذات الصلة بالعملين في الصندوق بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وأن يكون إقرار اللوائح المالية بأمر من مجلس الإدارة .
٢- اعتماد الميزانية السنوية لشأن الصندوق ونفقاته الإدارية .
٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى مؤسسة النقد والبنوك المحلية ، وإدارتها .
٤- وضع قواعد لتمكين المقرات وغيرها من المنقولات ، والاوراق المالية ، وبيعها ، وتداولها ، والتعامل بها ، ورهنها ، والتصرف فيها على نحو يحقق مصلحة الصندوق .
٥- وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقا للشرعية والإجراءات النظامية المعتمدة .
٧ - وضع الحدود القسوى لقيمة أنواع القروض .
٨ - تحديد مدد السماع لختلف القروض ؛ وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها .
٩ - تعيين مراقب حسابات من ذوي الخبرة العالية ، وتحديد مكافاتهم .
١٠ - إقرار الحساب للمصدوق والتقرير السنوي ، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء .
ثانيا : يخصصح منسوبو الصندوق للاختكام المعتمدة بالامر السامي رقم ٤٦٤٦/١٤٢٦/١ .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد