القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : المجلس هو السلطة المشرفة على أعمال الصندوق وتحقيق أهدافه . وجه خاص ما بتلى : ١- إقرار النظام الداخلي ، واللوائح التنفيذية ، والمالية ، والرقابية ، والإتراض ، والإيرادات ، والمصروفات . على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية ذات الصلة بالعملين في الصندوق بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية ، وأن يكون إقرار اللوائح المالية بأمر من مجلس الإدارة . ٢- اعتماد الميزانية السنوية لشأن الصندوق ونفقاته الإدارية . ٣- اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح حسابات لدى مؤسسة النقد والبنوك المحلية ، وإدارتها . ٤- وضع قواعد لتمكين المقرات وغيرها من المنقولات ، والاوراق المالية ، وبيعها ، وتداولها ، والتعامل بها ، ورهنها ، والتصرف فيها على نحو يحقق مصلحة الصندوق . ٥- وضع القواعد اللازمة لإصدار الأوراق المالية وفقا للشرعية والإجراءات النظامية المعتمدة . ٧ - وضع الحدود القسوى لقيمة أنواع القروض . ٨ - تحديد مدد السماع لختلف القروض ؛ وكذلك إعادة جدولة سداد المتعثر منها . ٩ - تعيين مراقب حسابات من ذوي الخبرة العالية ، وتحديد مكافاتهم . ١٠ - إقرار الحساب للمصدوق والتقرير السنوي ، ورفعها إلى رئيس مجلس الوزراء . ثانيا : يخصصح منسوبو الصندوق للاختكام المعتمدة بالامر السامي رقم ٤٦٤٦/١٤٢٦/١ .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١