القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة ، يبرشه الوزير بالانفاذ مع وزير الزراعة ، ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ سياسات الصندوق ولائحته وقرارات المجلس وتطبيقه ، ويكون مسؤولا - أيضا - عن إدارة الصندوق وإدارة اتصاابه ، وعن انتظام العمل فيه ، وذلك في حدود الملاحيات التي يمنحها إيلاء المجلس .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١