نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للصندوق مدير عام لا تقل مرتبته عن الخامسة عشرة ، يبرشه الوزير بالانفاذ مع وزير الزراعة ، ويكون مسؤولا أمام المجلس عن تنفيذ سياسات الصندوق ولائحته وقرارات المجلس وتطبيقه ، ويكون مسؤولا - أيضا - عن إدارة الصندوق وإدارة اتصاابه ، وعن انتظام العمل فيه ، وذلك في حدود الملاحيات التي يمنحها إيلاء المجلس .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد