نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتمل المجلس بدعوة من رئيسه كليما دعت الحاجة إلى ذلك ، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ، على آل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة . ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضر سبعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس والجناب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد