القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتمل المجلس بدعوة من رئيسه كليما دعت الحاجة إلى ذلك ، أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ، على آل اجتماعاته عن أربعة اجتماعات في السنة . ولا تكون الاجتماعات صحيحة إلا إذا حضر سبعة أعضاء على الأقل ، على أن يكون من بينهم الرئيس والجناب الذي صوت معه رئيس الاجتماع .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١