نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم الصندوق لالأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمؤسسات التي تعمل أعمالا في القطاع الزراعي في المملكة ، وله أن يضممن القروض التي يقدماها المجلس .
١ - السياسة الزراعية والمالية للدولة .
٢ - أن تكون القروض - التقدية أو العينية - القصرية الأجل ؛ لتغطية نفقات موسمية ، ويحدد المجلس أغراضها ، وأجالها .
المقدمة . / الفارق : / المرفقات :
٣ - أن تكون القروض - القندية أو العينية - المتوسطة الأجل بمواعد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات .
٤ - التحقق - في الحدود المعقولة - من فرض التسديد والضمانات الملائمة .
٥ - الا استعمال حسبة القروض في غير الاغراض التي قدمت من أجلها ، وتحدد الاتفاقية التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد