القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقدم الصندوق لالأفراد والجمعيات والشركات والهيئات والمؤسسات التي تعمل أعمالا في القطاع الزراعي في المملكة ، وله أن يضممن القروض التي يقدماها المجلس . ١ - السياسة الزراعية والمالية للدولة . ٢ - أن تكون القروض - التقدية أو العينية - القصرية الأجل ؛ لتغطية نفقات موسمية ، ويحدد المجلس أغراضها ، وأجالها . المقدمة . / الفارق : / المرفقات : ٣ - أن تكون القروض - القندية أو العينية - المتوسطة الأجل بمواعد استحقاق لا تتجاوز عشر سنوات . ٤ - التحقق - في الحدود المعقولة - من فرض التسديد والضمانات الملائمة . ٥ - الا استعمال حسبة القروض في غير الاغراض التي قدمت من أجلها ، وتحدد الاتفاقية التنفيذية لهذا النظام الأحكام التي تجب مراعاتها في ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١