نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: رأس مال الصندوق (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرون مبال ريال ، وتتوج ذيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء .
ثانيا: مصادر الصندوق التمويلية الأخرى .
١ - القروض والودائع مهما مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة .
٢ - ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاط يحسب ما يقره المجلس .
٣ - الدخل الناتج من استثمار الصندوق وأصوله وممتلكاته .
٤ - المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة .
٥ - إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد