القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: رأس مال الصندوق (٠٠٠٠٠٠٠٠٠) عشرون مبال ريال ، وتتوج ذيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء . ثانيا: مصادر الصندوق التمويلية الأخرى . ١ - القروض والودائع مهما مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة . ٢ - ما يتقاضاه الصندوق مقابل الخدمات التي يقدمها من خلال ممارسة نشاط يحسب ما يقره المجلس . ٣ - الدخل الناتج من استثمار الصندوق وأصوله وممتلكاته . ٤ - المخصصات أو الأموال التي تقدمها الحكومة على سبيل الهبة . ٥ - إصدار الأوراق المالية وفق الضوابط الشرعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١