القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة المحافظة على استدامتها الزراعية ، والمحافظة على البيئة ، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والسهليات الامتنائية اللازمة ، والتي تشمل ما يلي . الرهثم . التاريخ : / المفات . ١- تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدوامس، والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك . ٢- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها، وخ الخاصية التقنيات المرشدة للمياه، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي . ٣- رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية . ٤- رعاية المنشآت الصغيرة للأفراد والمنشآت العامة في القطاع الزراعي . ٥- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١