نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المحافظة على استدامتها الزراعية ، والمحافظة على البيئة ، يهدف الصندوق إلى دعم التنمية الزراعية واستدامتها عن طريق تقديم القروض الميسرة والسهليات الامتنائية اللازمة ، والتي تشمل ما يلي .
الرهثم . التاريخ : / المفات .
١- تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، وتربية المواشي والدوامس، والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك .
٢- تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين صناعتها، وخ الخاصية التقنيات المرشدة للمياه، وذلك لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي .
٣- رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية .
٤- رعاية المنشآت الصغيرة للأفراد والمنشآت العامة في القطاع الزراعي .
٥- تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد