نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالالفاظ الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها:
١- الصندوق: صندوق التنمية الزراعية .
٢- الوزير: وزير المالية .
٣- المجلس: مجلس إدارة الصندوق .
٤- الرئيس: رئيس مجلس الإدارة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد