نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
٦ - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد