نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/9
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا : يوفق المجلس من أحد عشر عضوا ، على النحو الآتي :
١ - رئيس المجلس
٢ - مدير عام الصندوق
٣ - ممثل لوزارة المالية
٤ - ممثل لوزارة الزراعة
٥ - ممثل لوزارة المياه والكهرباء
٦ - ممثل لوزارة النقد العربي السعودي
٧ - خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص
ويشرح الأعضاء المشار إليهم في (١) و (٧) و (٢) والباتفاق مع وزير الزراعة ، على أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال عمل السندات . على الا تقل مرتبة ممثلي الحكومة عن مرتبة الزبائن عشرة .
ثانيا : يصدر المجلس قرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستشفي من شرط المدة مدير عام الصندوق . وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بحسب انظمة المعمول بها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد