القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية لعام 1430هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/9

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا : يوفق المجلس من أحد عشر عضوا ، على النحو الآتي : ١ - رئيس المجلس ٢ - مدير عام الصندوق ٣ - ممثل لوزارة المالية ٤ - ممثل لوزارة الزراعة ٥ - ممثل لوزارة المياه والكهرباء ٦ - ممثل لوزارة النقد العربي السعودي ٧ - خمسة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص ، على أن يكون ثلاثة منهم على الأقل من القطاع الخاص ويشرح الأعضاء المشار إليهم في (١) و (٧) و (٢) والباتفاق مع وزير الزراعة ، على أن يكونوا من أصحاب الخبرة والاختصاص في مجال عمل السندات . على الا تقل مرتبة ممثلي الحكومة عن مرتبة الزبائن عشرة . ثانيا : يصدر المجلس قرار من مجلس الوزراء ، وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستشفي من شرط المدة مدير عام الصندوق . وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بحسب انظمة المعمول بها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٠١